السيد محمد تقي المدرسي

76

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

20 - لا يجب دفع الفطرة عن الجنين إلّا إذا وُلِدَ قبل غروب ليلة العيد . أما الرضيع ففطرته على أبيه إن كان ينفق على مرضعته ( سواء كانت الأم أم غيرها ) أما لو كان المنفق على المرضعة غير الأب ففطرة الرضيع على المُنفِق ، ولو كان الإنفاق على المرضعة يتم من أموال الرضيع نفسه ، سقطت الفطرة عنه . 21 - المطلّقة رجعياً إن كانت لا تزال تحت إعالة الزوج كانت فطرتها عليه ، وإلّا فلا . 22 - لو كان المعيل فقيراً والمعال غنياً فالأقوى وجوب زكاة الفطرة على المعال نفسه . 23 - لا يشترط في وجوب زكاة الفطرة أن يكون الإنفاق على العيال من المال الحلال ، بل لو أنفق عليهم من الحرام كالمال المغصوب مثلًا ، وجبت عليه فطرتهم أيضاً . 24 - من وجبت فطرته على الغير ( كالزوجة والأولاد والضيف ) وجب احتياطاً أن يدفع الفطرة عن نفسه ان لم يدفعها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً . 25 - ومن وجبت عليه فطرة غيره ( كالمضيف بالنسبة للضيف ، ورب العيال بالنسبة لعائلته ) لا يسقط عنه الوجوب على الأحوط إذا دفع الغير الزكاة عن نفسه بنفسه ، إلّا إذا كان بقصد التبرع نيابة عن من وجبت عليه وبإذنه إحتياطاً .